كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 22)

وعليه كفارتها كفارة اليمين في أصح قولي أهل العلم.

وهذه الصغيرة تدخل في اليمين؛ لأنّ قصده بناته بالعموم، أمّا لو قال: المعجّلات: فلانة وفلانة، فإنها لا تدخل. أما إذا قال: بناتي دخلت الصغيرة والكبيرة.
س: زوجي حلف بالطّلاق، إذا لم ترجّع أخته الدينار لصاحبه، ولكن أخته لم ترجّعه وأخذته، وفي المرة الثانية كان الأمر كذلك فماذا يكون الحكم؟ (¬1)

ج: هذا فيه تفصيل، إن كان قصد بذلك إيقاع الطلاق إن لم ترجع الدينار، وقع طلقة على زوجته في ذلك، وله مراجعتها ما دامت في العدة، إذا كان ليس قبل ذلك طلقتان، وإن كان أراد التشديد عليها وتخويفها ولم يرد إيقاع الطلاق فلم تفعل، فعليه كفارة اليمين؛ لأن هذا في حكم اليمين، وهي إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، يعني كيلو ونصفًا من قوت البلد، من التمر أو الأرز أو غيرهما، أو كسوتهم كسوة تجزئهم في الصلاة، كالقميص لكل واحد، أو عتق رقبة مؤمنة، فإن عجز، وكان فقيرًا لا يستطيع، صام ثلاثة
¬_________
(¬1) السؤال العشرون من الشريط رقم (58).

الصفحة 261