كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 22)

هذه السيارة ونشتري سيارة أخرى؛ لأقوم بقيادتها أنا، أم أقوم بقيادة السيارة نفسها، وما هو حكم الطلاق بالنسبة لي في هذه الحالة؟ (¬1)

ج: إذا كنت أيها السائل المطلق، إنّما أردت منع نفسك من قيادة السيارة، ولم ترد إيقاع الطلاق، وإنما أردت منع نفسك من قيادة السيارة غضبًا على أخيك، فإن عليك كفارة يمين، ولا حرج أن تقود السيارة، وهكذا يكون على حكم اليمين في أصح قولي العلماء، فعليك كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد وهو كيلو ونصف تقريبًا، أو كسوة العشرة بما يجزئهم في الصلاة، أمّا إن كان قصدك إيقاع الطلاق إن سقتها فإنه يقع الطلاق، فإنك إذا سقتها يقع طلقة واحدة، على زوجتك، ولك مراجعتها ما دامت في العدة في الحال، إذا كنت لم تطلقها قبل هذا طلقتين، أمّا بيع السيارة وعدم بيع السيارة، فهذا يرجع إليكما، لكما أن تبيعاها، ولكما أن تتركاها لكن إن كان قصدك هذه السيارة بعينها فإذا بيعت، لك أن تقود غيرها، ولا يقع شيء، أمّا إن كان قصدك ترك
¬_________
(¬1) السؤال الرابع من الشريط رقم (102).

الصفحة 266