كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 22)

شاهدين يقول لهما: أشهدكما أنني راجعت امرأتي فلانة ويكفي، أمّا إن كان ما أراد إيقاع الطلاق، إنما أراد حثّ نفسه وإلزامها بالشكوى، ولم يرد إيقاع الطلاق لزوجته أبدًا، فهذا ليس فيه إلا كفارة اليمين.
55 - حكم الحلف بالحرام
س: السائل/ س. ط. من العراق: إذا قال الشخص: بالحرام ولعدة مرات، فلان لن يتزوج فلانة، فإذا حصل الزواج هل يقع عليه الطلاق؟ (¬1)

ج: هذا يختلف حسب نيّته، إذا قال: عليه بالطلاق إن فلانًا لا يتزوج فلانة، هذا أولاً لا يجوز الحلف بالطلاق، ولا يجوز الحلف بالحرام، الحلف يكون بالله وحده، لا يجوز لأحد أن يحلف بالطلاق، ولا بالحرام، ولا بالأمانة، ولا بالنبي، ولا برأس فلان ولا شرف فلان ولا حياة فلان، كل هذا ما يجوز، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت» (¬2) ويقول صلى الله عليه وسلم:
¬_________
(¬1) السؤال الحادي عشر من الشريط رقم (268).
(¬2) أخرجه البخاري في كتاب الشهادات، باب كيف يستحلف، برقم (2679)، ومسلم في كتاب الأيمان، باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى، برقم (1646).

الصفحة 269