كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 22)

«من حلف بشيء دون الله فقد أشرك» (¬1) لكن إذا كان قصده أن عليه الطلاق وعليه الحرام أن فلانًا ما يتزوج فلانة، وقصده منعه، فهذا إذا فعل، عليه كفارة يمين، حكمه حكم اليمين، إذا ما أطاعوه، زوجوه، وقال: عليَّ الطلاق والحرام ما يتزوج فلانة، يكون عليه كفارة يمين، ولا يقع الطلاق في أصح أقوال أهل العلم، إذا كان قصده المنع. أمّا إذا كان قصده أن يقع الطلاق والتحريم، إذا كان قصده بالطلاق ألا يتزوج فلانة، قصده أن زوجته طالق أو قصده أنها حرام عليه، ناوٍ هذا ويريد أنها تحرم عليه أو تطلق فله نيته، فهو على ما نوى.
¬_________
(¬1) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، برقم (331).
56 - حكم الحلف بالطلاق في البيع والشراء
س: رسالة طويلة بعث بها مستمع من جمهورية مصر العربية، جاء فيها قوله: ما حكم الذين يحلفون بالطلاق، وليس في نيّتهم الطلاق؟ بل لأجل شراء سلعة أو بيع سلعة، وهو يعلم بأن طلاقه هذا كاذب؟ فهل عليه كفارة يمين أم ماذا يفعل في حياته الزوجية؟ جزاكم الله خيرًا؟ (¬1)
¬_________
(¬1) السؤال السابع عشر من الشريط رقم (139).

الصفحة 270