كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 22)

أنه يقع الطلاق مطلقًا، ولو قصد الحثّ والمنع أو التصديق أو التكذيب، ولكن الصواب التفصيل، فإن كانت النية حثًّا، أو منعًا، أو تصديقًا أو تكذيبًا، ليس قصده إيقاع الطلاق، إنما قصده تخويف زوجته بأن تفعل كذا، وردعها عن ذلك، أو قصده أن يمنع نفسه من كذا وليس قصده إيقاع الطلاق، فهذا حكمه حكم اليمين في أصح قولي العلماء، واختار هذا القول أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والعلامة ابن القيم رحمه الله وجماعة من أهل العلم المحققين.
س: لدى بعض دلاَّلي الأغنام في السودان عادة سيئة، وهي كثرة الحلف بالطلاق لترويج أغنامهم، وبعضهم متزوج، وقد يكون ما حلف عليه بالطلاق مخالفًا للواقع، ما حكم هذا الحلف، وهل يقع الطلاق فعلاً؟ وهل هناك كفارة أرجو توجيهكم؟ (¬1)

ج: هذا عمل لا يجوز، لا بالطلاق ولا بغير الطلاق، ليس له أن يروّج بضاعته بالأيمان، لا بالأيمان بالله ولا بالطلاق، كل ذلك لا يجوز؛ لأن هذا تغرير بالناس، وخداع بالناس، وربما كذب في ذلك،
¬_________
(¬1) السؤال الثالث من الشريط رقم (163).

الصفحة 272