كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 22)

الطلاق لكن المؤمن لا يجوز له إن كان قصده في يمينه، أن يُصَدَّقَ في ذلك، وأن تقبل سلعته، وأن يأمنه الناس في ذلك، وهو في ذلك مجرم إذا كان كاذبًا، ولكن ليس قصده إيقاع الطلاق، وإنما قصده أن يصدّقه الناس، وأن يقلبوا سلعته، وهو على كل حال في هذا ظالم ومجرم، ولا يجوز له فعله، وأمّا وقوع الطلاق فلا يقع، إن كان قصده تصديقه، وليس قصده إيقاع الطلاق، فيكون كفارة يمين في أصح قولي العلماء، لكن لا يجوز له تعاطي ذلك، بل يجب عليه الحذر من ذلك؛ لئلا يوهم الناس ولئلا يخدع الناس؛ لأن الكذب محرم مطلقًا.
57 - حكم البقاء مع زوج يكثر الحلف بالطلاق
س: تسأل الأخت وتقول: إنها فتاة متزوجة من رجل دائمًا ما يحلف بالطلاق في جميع أحواله وأقواله، وكثيرًا ما يردد هذه الكلمة: عليَّ الطلاق. هل يقع الطلاق، فأنا أذهب إلى أهلي، وأكون حاملاً وأضع مولودًا، وأرجع عند زوجي، هل آثم في هذه الحياة معه؟ (¬1)

ج: الواجب إذا حصل من الزوج الطلاق أن يستفتي، وإذا طلق
¬_________
(¬1) السؤال من الشريط رقم (423).

الصفحة 275