كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 22)

اذهبي لأهلكِ حتى يستفتي أهل العلم، ولا ينبغي للرجل أن يستعمل الطلاق، وأن يتساهل في الطلاق، الطلاق هو عنوان الفرقة، الواجب على المؤمن أن يحفظ لسانه، وأن يصونه عما لا ينبغي، وأن يحذر الطلاق، إلا على بصيرة، إذا رأيت الفراق لا بأس، لكن كونه يستعمل الطلاق على غير بصيرة، ويتلاعب بالطلاق، هذا لا يجوز. جاء في الحديث: «أبغض الحلال إلى الله الطلاق» (¬1) ثم الطلاق هو وسيلة الفراق، فالواجب على المؤمن سؤال أهل العلم حتى يتبصر، وهي عليها أن تذهب إلى أهلها وأن تمتنع منه حتى يسأل أهل العلم عما وقع منه، حتى يفتيه أهل العلم في طلاقه، نسأل الله للجميع الهداية.
¬_________
(¬1) أخرجه أبو داود في كتاب الطلاق، باب في كراهية الطلاق، برقم (2178).
58 - حكم قول المرأة لزوجها أنا محرمة عليك
س: ما حكم المرأة التي رفعت كتاب الله وحلفت به مرتين قائلة لزوجها: أنا محرمة عليك في العيشة والأكل، أو بعبارة أخرى قالت له وهذا المصحف أنا محرمة عليك في النوم، أي لا أنام معك، وفي الأكل أي لا آكل معك، هل تملك الطلاق، أم أن الطلاق بيد الزوج، جزاكم الله

الصفحة 276