كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 22)

خيرًا؟ (¬1)

ج: الطلاق بيد الزوج بإجماع المسلمين، وأما تحريمها نومها معه وأكلها معه، هذا لا يجوز لها، وعليها التوبة من ذلك، ولو حلفت بالقرآن، ولو قالت: بالله، أو والله العظيم، كل ذلك لا يجوز لها، وعليها أن تكفر عن يمينها، وعن تحريمها كفارة يمين، ولا يحرم عليها زوجها، ولا تحرم عليه، ولكن عليها كفارة اليمين؛ لقوله جل وعلا: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (1) قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ}، فتحريمها حكمه حكم اليمين، فعليها كفارة أن تكفر عن ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم «حرّم جارية» (¬2) وفي رواية «حرّم العسل» (¬3) وأمر الله بكفارة اليمين، فعليها كفّارة اليمين، ولا تملك
¬_________
(¬1) السؤال من الشريط رقم (3).
(¬2) أخرجه النسائي في كتاب عشرة النساء، باب الغيرة، برقم (3959).
(¬3) أخرجه البخاري في كتاب الطلاق، باب **لم تحرم ما أحل الله**، برقم (5267)، ومسلم في كتاب الطلاق، باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق، برقم (1474).

الصفحة 277