كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 22)

له بنكاح جديد بالشروط المعتبرة شرعًا، وإذا حصل في هذا إشكال، فإنه يكتب إلي في ذلك، وأنا إن شاء الله أحيلها معه إلى قاضي البلد الذي هم فيها، وهو يكتب كلام الجميع، وننظر فيه إن شاء الله.
60 - مسألة في الطلاق المعلق بشرط
س: يقول السائل: أنا شاب متزوج، حصل بيني وبين زوجتي خلاف بسيط، وأرادت أن تذهب إلى أهلها، وهي حامل فانزعجت منها، وقلت: إذا ذهبت إلى أهلك فأنت مطلّقة، بهذا الكلام، ولم أزد عليه شيئًا أبدًا، وكنت أقصد بهذا عدم ذهابها إلى أهلها، ولا أقصد الطلاق، وقد ذهبت، فما الحكم في مثل هذا الأمر؟ (¬1)

ج: إذا كان المقصود من هذا الكلام منعها من الذهاب إلى أهلها، وليس المقصود إيقاع الطلاق، فإن هذا يكون في حكم اليمين، وعليك أيها السائل كفارة اليمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، والطعام يعطي كل واحد نصف صاع، من التمر أو الأرز أو غيرهما، من قوت البلد كيلو ونصف تقريبًا، أو تعشّيهم أو تغديهم، أو تكسوهم
¬_________
(¬1) السؤال السابع عشر من الشريط رقم (43).

الصفحة 282