كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 22)

صلى الله عليه وسلم لما سألته التي طلقها زوجها الطلقة الأخيرة، أن تعود إليه قال: «لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتكِ» (¬1) يعني حتى يطأك بعد النكاح، الزوج الثاني، لا بدّ من النكاح، ولا بد من وطء في النكاح، لمن طلق زوجته الطلقة الأخيرة الثالثة.
¬_________
(¬1) أخرجه البخاري في كتاب الشهادات، باب شهادة المختبئ، برقم (2639)، ومسلم في كتاب النكاح، باب لا تحل المطلقة حتى تنكح، برقم (1433).
س: يقول: قلت لزوجتي: إذا ذهبت إلى دار أهلك بدوني تكونين طالقًا وبعد فترة من الزمن أجبرتها الظروف أن تذهب إلى دار أهلها برغبتي، وذهب معها زوجها ولم يدخل البيت فما رأيكم؟ (¬1)

ج: ما دمت أذنت لها فلا بأس؛ لأنك قلت بغير إذني فإذا أذنت لها فلا حرج، والحمد لله، أما إذا لم تأذن، فهذا فيه تفصيل، إن كنت أردت إيقاع الطلاق يقع الطلاق، وإن كنت أردت التخويف والتحذير والمنع ولم تُرد إيقاع الطلاق، فهذا فيه كفارة يمين، حكمه حكم اليمين، مثل كفارة اليمين، لا حرج، ما دام قال: بدوني لأنه ذهب معها، لا حرج؛ لأنك ذهبت معها إلى الباب، فلا بأس.
¬_________
(¬1) السؤال العشرون من الشريط رقم (362).

الصفحة 288