كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 22)

لقوله صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى» (¬1) وإذا نوى زجرها ومنعها ولم يقصد الطلاق فعليه كفارة اليمين ولا يقع الطلاق، أما إن أراد إيقاع الطلاق لكن بشرط أن تكون الزيارة لمجرد الأنس، أو مجرد الشحاذة تشحذهم شيئًا أو ما أشبه هذا مما ينويه فله نيته، وإذا دخلت على وجه لم ينوه لم يقع الطّلاق، الأعمال بالنيّات، إذا كان نوى إلاّ بإذنه ثم أذن لها بعد ذلك، ولا حرج عليها بعد ذلك، إذا قال متى شئت فاذهبي لهم لا بأس.
¬_________
(¬1) أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي، باب بدء الوحي، برقم (1)، ومسلم في كتاب الإمارة، باب قوله صلى الله عليه وسلم: **إنما الأعمال بالنيات .. ** برقم (1907).
س: لي قريب متزوّج من ثلاثين سنة، وهو كثير الحلف بالطلاق على أي شيء، يقول لزوجته: إن لم تفعلي كذا فأنتِ محرّمة عليّ، أو يقول طلاق منكِ لازم تفعلين كذا، رغم أنه لا ينوي طلاقها، بل من شدّة الزّعل، فما هو توجيه سماحتكم جزاكم الله خيرًا؟ (¬1)

ج: المشروع أن ينصح هذا الرجل، ويعلّم حتى يدع هذا التّصرف، وحتى لا يستعمل الطلاق بالتحريم، ينصح إلى الخير، أمّا كونه يقع أو لا يقع هذا محل نظر، إذا كان قصده التّهديد والمنع والتخويف فعليه
¬_________
(¬1) السؤال الثاني والعشرون من الشريط رقم (297).

الصفحة 290