كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 22)

الثلاث، أكثر العلماء يرى أنه يقع الثلاث، لكن الصواب أنه لا يقع إلا واحدة، إذا كنت أردت إيقاع الطلاق، إن لم تصالح أمك وتذهب إليها، ونوصيك بعدم فعل هذا مرة أخرى، لا تعجل في الطلاق وإذا طلقت طلقة واحدة فقط، قل: طالقة فقط، أو مطلقة فقط، لا تزد على هذا، هذا هو المشروع لأنّ النبي صلى الله عليه وسلم غضب، على من طلق بالثلاث، وقال: «أيُلْعَبُ بكتاب الله وأنا بين أظهركم» (¬1) فلا ينبغي ولا يجوز التطليق بالثلاث، ثم إنه تضييق على نفسك، والله قد وسَّع عليك، فلا يسوغ ذلك أن تطلّق بالثلاث، بل طلق بواحدة. نسأل الله للجميع الهداية.
¬_________
(¬1) أخرجه النسائي في كتاب الطلاق، باب الثلاثة المجموعة وما فيه من التغليظ، برقم (2401).
س: اختلفت أنا وأخي الأكبر مني، وفي شدة خلافي له انفعلت منه وقلت له: ترى امرأتي طالقة إذا لم أذبحك، وبعدما ذهبت مني شدة الزّعل، ندمت على ما قلت، ما هو الجواب لي، أرشدوني أرشدكم الله؟ (¬1)
¬_________
(¬1) السؤال السابع من الشريط رقم (5).

الصفحة 294