كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 22)

وقصده منعها وتخويفها وتحذيرها، فحكمه حكم اليمين ولا يقع به الطلاق، أمّا إن كان قصده إيقاع الطلاق، وأنها متى لم تنفذ ما طلب منها فإنه يقع الطلاق، فإنه على نيته والأعمال بالنيات.
66 - حكم الهزل في الطلاق
س: هل في قول: عليَّ الطلاق أن أفعل كذا، وكذا، وأنا لا أقصد بهذا الطلاق، إنّما هو مجرد كلمة. والله يعلم ما في قلبي. هل يصحّ ذلك وهل يلزمني طلاق؟ (¬1)

ج: إذا أطلق الإنسان الطلاق لزمه، جدّه جدّ، وهزله جدّ، فإذا قال: عليّ الطلاق من فلانة، أو فلانة مطلقة، لزمه الطّلاق، إذا استوفى الشروط، إن كانت المرأة صالحة للطلاق، فلا يجوز له التّلاعب بالطلاق؛ لأن الرسول قال: «ثلاث جدّهن جدّ، وهزلهن جدّ، النكاح، والطلاق، والرجعة» (¬2) فالواجب حفظ اللسان، وعدم التلاعب بالطلاق، ولا يطلّق إلاّ على بصيرة، حال كونها حاملاً، أو في طهر لم
¬_________
(¬1) السؤال الحادي عشر من الشريط رقم (431).
(¬2) أخرجه أبو داود في كتاب الطلاق، باب في الطلاق على الهزل، برقم (2194).

الصفحة 297