كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 22)

نوعه جزاكم الله خيرًا؟ (¬1)

ج: إن كان قصده التعليق ما يقع الطلاق، أما إن كان قصده الطلاق تقع طلقة واحدة بهذا اللفظ، أنت طالق، أما إن قال: إن شاء الله قصده التعليق هذا ما يقع شيء، مثل لو قال والله إن شاء الله ما أفعل كذا ما عليه شيء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من حلف فقال في يمينه إن شاء الله فلا حنث عليه» (¬2)
¬_________
(¬1) السؤال من الشريط رقم (418).
(¬2) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، برقم (8088).

الصفحة 299