كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 22)

طلقتين، وخرجت من العدة، يقال لها قد بانت بينونة صغرى؛ لخروجها من العدة بعد طلقة أو طلقتين، وهي امرأة رجعية قد دخل بها، وهو لم يطلقها في طهر قد جامعها فيه، ولا في حيض أو نفاس، فإنه في هذه الحالة إذا خرجت من العدة، يقال لها: طلقتِ طلاقًا بائنًا بسبب خروجها من العدة بعد الطلقة أو الطلقتين، فله العود لها بنكاح جديد كالمخلوعة. والله أعلم.
70 - بيان أحكام الطلاق الرجعي والطلاق الثلاث بلفظ واحد
س: ما حكم الطلاق الرجعي سماحة الشيخ، مع البيان على ذلك؟ وما حكم الطلاق الثلاث في لفظ واحد؟ (¬1)

ج: الطلاق الرجعي بينه الله جل وعلا، قال سبحانه وتعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ} ثم قال سبحانه: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحًا}: فإذا طلقها طلقة واحدة بعد ما دخل بها، بعد ما خلا بها، أو جامعها، طلقة واحدة، هذه رجعية، فله أن
¬_________
(¬1) السؤال من الشريط رقم (421).

الصفحة 304