كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 22)

طالق، طالق، وليس له نية، تحسب واحدة، أما إذا قال أنتِ طالق، أنتِ طالق، أنتِ طالق، ونيته الثلاث، أو ليس له نية التفهيم ولا التأكيد تكون ثلاثًا، أو قال: طالق، ثم طالق، ثم طالق، أو طالق، وطالق، وطالق، كلها تحسب ثلاثًا، تبين منه حتى تنكح زوجًا غيره، هذا الأصل، هذا المعتمد.
71 - بيان الطلاق البدعي
س: ما هو الطلاق البدعي؟ (¬1)

ج: البدعي الطلاق بالثلاث أو في الحيض، أو في النفاس، أو في طهر جامعها فيه وهي ليست حاملاً أو آيسة يسمى بدعيًّا، إذا طلقها بالثلاث، طلاقًا بدعيًّا، أو طلقها في الحيض أو في النفاس، طلاقًا بدعيًّا، أو طلقها في طهر جامعها فيه وليست حبلى ولا آيسة يسمى طلاقًا بدعيًّا، أما إذا كانت آيسة فليس بدعيًّا، أو كانت حاملاً، فليس بدعيًّا.
¬_________
(¬1) السؤال من الشريط رقم (421).
72 - حكم طلاق المرأة الحامل
س: إذًا إذا طلقت المرأة وهي حامل يعتبر الطلاق؟ (¬1)
¬_________
(¬1) السؤال من الشريط رقم (421).

الصفحة 307