كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 22)

ج: طلاق شرعي، نعم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «طلقها طاهرًا أو حاملاً» (¬1)
¬_________
(¬1) أخرجه مسلم في كتاب الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها .. ، برقم (1471).
73 - حكم الإشهاد على الطلاق
س: هل يلزم المطلق أن يُشْهد أحدًا على طلاقه، وعلى رجعته أو يبقى ذلك بينه وبين زوجته وبين نفسه (¬1)؟.

ج: السنة أن يشهد؛ لقوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ}. فالسنة أن يشهد شاهدين؛ لأن الله جل وعلا قال في سورة الطلاق: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ}. قال بعض أهل العلم: المراد به الطلاق، وقال بعضهم المراد به الرجعة، ولا مانع من كون الآية للأمرين جميعًا، فيشهد على طلاقها ويشهد على رجعتها، فإذا طلق أشهد حتى لا ينكر ذلك؛ لأن الشيطان قد يزين له الإنكار، فإذا
¬_________
(¬1) السؤال الثاني من الشريط رقم (102).

الصفحة 308