كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 22)

الأسباب التي أوجبت النزاع، أما إذا كانت المرأة راضية، والعدة لم تنته، والطلاق واحدة أو ثنتين، فإنه يراجعها ولو لم يرض الولي، ولو لم ترض هي أيضًا، يشهد شاهدين أنه راجعها ما دامت في العدة، والطلاق واحدة أو ثنتان، له أن يراجع في هذه الحال، وتثبت الرجعة، وإن لم ترض الزوجة، وإن لم يرض الولي، إذا أشهد شاهدين بذلك، أو اعترفت المرأة بذلك، والولي ليس له أن يعارض بغير وجه شرعي، بل عليه أن يساعد على الخير، وليس له المعارضة إلا بوجه شرعي.
78 - حكم قول الرجل لزوجته: إذا وافقت خيرًا فاستخيريه
س: طلقت امرأتي وقلت لها إذا وافقت خيرًا فاستخيريه، أي إذا طلبك رجل فتزوجيه، وأعطيتها ورقتها، هل يمكن لي أن أعود إليها مرة ثانية أفيدونا رحمكم الله؟ (¬1)

ج: إذا كان الطلاق بهذا اللفظ فإنه يقع به واحدة، إذا قال الزوج لها: إذا وافقك خير فوافقيه، أو إذا خطبك زوج فتزوجي أو ما أشبه ذلك، أو أنت مطلقة أو أنت طالق أو ما أشبه ذلك، فإن هذا يعتبر واحدة فقط،
¬_________
(¬1) السؤال السابع من الشريط رقم (45).

الصفحة 319