كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 22)

فله أن يراجعها ما دامت في العدة، يشهد شاهدين بأنه راجعها، يقول: راجعت امرأتي، أو ارتجعت امرأتي وما أشبه الألفاظ الدالة على عوده إليها، والأفضل أنه يشهد شاهدين عدلين يشهدان بأنه راجع زوجته، ما دامت في العدة إذا كانت لم تحض ثلاث حيضات، إذا كانت تحيض، إذا كانت لا تحيض فعدتها ثلاثة أشهر، فإذا راجعها قبل الأشهر الثلاثة، حلّتْ وصارت زوجة له، أما إن كانت قد اعتدت ومضى عليها بعد الطلاق ثلاث حيضات، إن كانت تحيض، أو مضى عليها ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض، كالعجوز الكبيرة والبنت الصغيرة، فإنّها حينئذٍ تكون أجنبية، ولا تحل له إلاّ بعقد جديد، كسائر الخطاب الذين يخطبونها، لا تحلّ إلا بنكاح جديد وشروط معتبرة شرعًا.
79 - حكم إقامة المطلقة الرجعية في بيت زوجها أثناء العدة
س: هذا السائل: أخوكم في الله، رمز لاسمه بهذا الرمز، ع. م. س، يقول أرجو من سماحة الشيخ أن يشرح لنا بعض الأمور، التي غفلت عنها كثير من نساء هذا الزمان، وهو أنّ الرجل إذا طلق زوجته، لا يجوز لها شرعًا أن تخرج من البيت، إلا بعد الانتهاء من العدّة، أقصد طلقة

الصفحة 320