كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 22)

واحدة وجزاكم الله خيرًا؟ (¬1)

ج: نعم الواجب على المرأة ألا تخرج، إذا طلقها طلاقًا رجعيًّا، طلقة واحدة أو طلقتين، لقوله جل وعلا: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلاَ يَخْرُجْنَ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ}. إذا كان بقاؤها يؤذيه، إذا تسلطت بعض النساء، أن تؤذي أهل بيته فلا بأس بخروجها، أمّا إذا كانت عاقلة وطيّبة لا تؤذي، فالواجب عليها البقاء في البيت، لعله يتراجع فلا يخرجها، ولا تخرج إذا كان الطلاق طلقة أو طلقتين، طلاق رجعيّ، أما إذا كانت بائنًا: الطلقة الثالثة، فإنها تخرج لا بأس؛ لأنه لا سبيل له عليها.
¬_________
(¬1) السؤال السادس عشر من الشريط رقم (426).
80 - حكم تزين المطلقة الرجعية وعرضها لنفسها على زوجها
س: إذا طلقت المرأة طلاقًا رجعيًّا، فما حكم إقامتها في بيتي أو في بيت زوجها مدة عدتها؛ لأن كثيرًا من الناس يرى ذلك منكرًا أفيدونا

الصفحة 321