كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 22)

كانت الطلقة الأخيرة بائنة أو مخالعة فإن جلست للحاجة، على وجه ليس فيه خلوة مع أولادها فلا حرج في ذلك، وإن خرجت في محل آخر ابتعادًا عن الفتنة فلا بأس، ولكن بعض النساء قد يحتجن إلى هذا قد تكون ما لها أحد فتبقى عند أولادها، ويكدّ عليها مع أولادها، ولكن لا يخلو بها ولا بأس، أن يتحدث معها لو تتحدث معه، لكن مع الحجاب مع عدم الخلوة.
س: السائل يقول: كان لي زوجتان، فطلقت إحداهما وبقيت في بيتي، وقد انتهت العدة، وما زالت في البيت أراها وتراني؛ لأن عندها أولادًا، فهل هذا جائز، وما الحكم في ذلك؟ (¬1)

ج: إذا كان الطلاق رجعيًّا، طلقة أو طلقتين فلك العود إليها بنكاح جديد، أما إن كان الطلاق بائنًا، بأن طلقتها آخر الثلاث، فإنها تحرم عليك، حتى تنكح زوجًا غيرك، وبكل حال عليها بعد العدة أن تحتجب عنك، حتى ولو كان الطلاق طلقة واحدة، عليها الاحتجاب وألاّ تخلو بها؛ لأنها صارت أجنبية بخروجها من العدة إذا كانت
¬_________
(¬1) السؤال الحادي عشر من الشريط رقم (233).

الصفحة 326