كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 22)

رجعية، طلقة أو طلقتين، أما إذا كان الطلاق بائنًا، بأن كانت الطلقة آخر ثلاث، فإنها تحرم عليك من حين الطلاق، وليس لها أن تخلو بك ولا أن تخلو بها، ولا أن تنظر إليها، بل يجب عليكما الحذر، كالرجل الأجنبي مع الأجنبية، أما بقاؤها عندك في البيت فهذا فيه تفصيل، إذا كانت مضطرة إلى ذلك وفي دور خاص، أو شقة خاصة، فلا حرج أن تبقى مع أولادها، أو تستأجر لها بيتًا تكون فيه مع أولادها، ولكن بكل حال لا تخلو بها ولا تنظر إليها، وهي لا تكشف لك، بل تغطي عنك، تحتجب ولا تخلو بها، حتى يجعل الله لها فرجًا ومخرجًا، إمّا بزواجها وإمَّا بوجود بيت آخر تنتقل إليه.
82 - حكم مراجعة المطلقة مرتين إذا كانت في العدة
س: عندي امرأة وقد طلقتها طلقتين، هل يجوز لي أن أرجع إليها مرة أخرى أم لا؟ (¬1)

ج: إذا طلق الرجل زوجته مرتين، فله طلقة باقية، وله مراجعتها إذا كانت في العدة، ولم يطلقها على مال بل طلاق من دون مال، له أن
¬_________
(¬1) السؤال الخامس عشر من الشريط رقم (49).

الصفحة 327