كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 22)

عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما «أنّ الطلاق بالثلاث كان يجعل واحدة، على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى عهد الصديق أبي بكر، وعلى عهد عمر رضي الله عنه في أول خلافته» (¬1)، يعني طلاق الثلاث بلفظ واحد، هذا هو الصواب أنه يجعل واحدة، تضاف إلى الطلقة الأولى، فيكون الجميع ثنتين، ويكون له المراجعة ويبقى لها واحدة، ما دامت في العدة فإنه يراجعها، ويبقى له طلقة واحدة، أمّا إذا كان الطلاق السابق طلقتين، الذي راجع فيه إذا كان طلقتين، فليس له الرجوع بعد ذلك؛ لأن هذه تكون ثالثة، وليس له الرجوع، هذا هو قول أهل العلم.
¬_________
(¬1) أخرجه مسلم في كتاب الطلاق، باب طلاق الثلاث، برقم (1472).
84 - بيان أن طلقات الزوج الأول لا تُهدم بنكاح الزوج الثاني
س: إذا طلق الرجل زوجته طلقة، ثم تزوجها رجل آخر بعد انقضاء العدة، ثم طلّقها فتزوّجها الأول، ثم طلقها طلقتين فهل تحسب الطلقة الأولى، وتصبح ثلاث طلقات، أم أنها طلقتان فقط جزاكم الله خيرًا؟ (¬1)
¬_________
(¬1) السؤال الثاني والعشرون من الشريط رقم (352).

الصفحة 330