كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 22)

ج: الرجل إذا طلق زوجته طلقة أو طلقتين، ثم عقد عليها بعد ذلك، بعد خروجها من العدة، أو بعد زوج آخر، فإنّها ترجع بما بقي فقط، ترجع إليه بما بقي إن كان طلقها طلقة، يبقى لها طلقتان وإن كان طلقها طلقتين يبقى لها واحدة، ولا يؤثر الزواج على عدد الطلقات، بل تحسب.

الصفحة 331

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text