كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 22)
قبل أن يطلق، ثم أقدم على الطلاق، فالصواب أنه لا يقع، وعليه التّوبة؛ لأنه لا يجوز.
س: نرجو التعريف هل يقع الطلاق على الحائض؟ (¬1)
ج: الطلاق في الحيض لا يجوز، والرسول زجر عن ذلك، زجر عن الطلاق في الحيض، والصواب أنه لا يقع، إذا اتّفق عليه الزوجان، إذا كان يعلم الزوج أنها حائض، الصواب أنه لا يقع، وذهب الأكثرون إلى أنه يقع، أكثر العلماء على أنه يقع مع الإثم وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يقع، إذا كان الزّوج يعرف ذلك، حيث الطلاق مع الإثم، والواجب على الزوج أن يحذر ذلك.
¬_________
(¬1) السؤال الثالث والثلاثون من الشريط رقم (366).
س: هل يقع طلاق غير السّنة، أي: في طهر تماس الزوجان فيه، جزاكم الله خيرًا؟ (¬1)
ج: تقدم الكلام على هذا، وأنه لا يقع على الصحيح، إذا كانت في طهر جامعها فيه، وليست حبلى ولا آيسة، أمّا إذا كانت حاملاً أو آيسة، يقع الطلاق، ولو جامعها، لكن إذا كانت في طهر لم يجامعها فيه، وهي
¬_________
(¬1) السؤال السادس والثلاثون من الشريط رقم (291).