كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 22)

أهله، فقال لهم: طلقتها، أي يعني الزوجة، زوجة هذا الرجل، وذلك مزاحًا معهم، هل يعتبر هذا طلاقًا؟ (¬1)

ج: نعم، يعتبر طلقة واحدة، يحسب عليه طلقة واحدة، ويؤخذ بإقراره، والطلاق جدّه جد، وهزله جدّ، وليس له أن يلعب بذلك، فالمقصود أنه متى أقر بهذا، يحسب عليه طلقة واحدة، إذا قال: إني طلقتها، تحسب طلقة واحدة.
¬_________
(¬1) السؤال التاسع والثلاثون من الشريط رقم (427).
س: سؤال من المستمع أ. أ. غ: من ينبع البحر، يقول بأنه متزوج من امرأة، وقد أنجبت له سبعة أولاد ذكور وإناث، وقد سافر عنها وتركها في بلده، وبعد مدة، علم بأمر حصل منها، أغضبه منها فطلقها طلقتين بينه وبين نفسه، ولم يخبر أحدًا بذلك، فهل يقع مثل هذا الطلاق؟ (¬1)

ج: نعم ما دام تكلم به، يقع ما دام نطق به، يقع، ويبقى له واحدة، يبقى لها طلقة، ووقعت عليها طلقتان.
¬_________
(¬1) السؤال السادس من الشريط رقم (54).

الصفحة 73