كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 22)
المأذون، أو عند أحد العلماء المعتبرين، وهو أولى من كتابته؛ لأنه قد يشتبه خطّه على الناس، لكن يثبته عند المحكمة، أو عند من هو معروف القلم، المعتمد في الكتابة، من المشايخ، والواجب أن يكتب الطلاق، ويشهد عليه، أو يثبته عند الحاكم، والحاكم يكفي من دون كتابة، أو الشيخ المعروف.
س: أرسلت رسالة إلى أخي، بأن الزوجة طالق ولم يُعرّفها أخي بأنها طالق بعد مكاتبة بيني وبينه دامت عشرة شهور، وبعد، ذلك أصر أخي على أن أراجعها، وبعد كل هذه المدة وهي معه بالمنزل، ولم تعرف، بادرت برسالة فيها موافقتي على رجوعها، فقال لزوجتي: كنت طالقًا والحمد لله على رجعتك إلى زوجك، أرجو إفتائي جزاكم الله خيرا إذ إن بعض الناس يقولون: إن هذا ليس بطلاق، وأنا الآن أريد أن أستفسر؛ لأعيش حياة صحيحة، جزاكم الله خيرًا؟ (¬1)
ج: إذا كان الطلاق طلقة واحدة ما قبلها طلقتان، فإنه يقع عليها طلقة واحدة، ولك مراجعتها، ما دامت في العدة، فإن كانت قد خرجت من العدة قبل أن تراجعها، فلا بد من عقد جديد، وملاك جديد، والمدة
¬_________
(¬1) السؤال الخامس من الشريط رقم (250).