كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 22)
يمسها» (¬1) وفي لفظ آخر: «طلقها طاهرًا أو حاملاً» (¬2)
المقصود أنه صلى الله عليه وسلم أمره أن يطلقها في حال طهرٍ ما مسّها فيه، أو في حال كونها حاملاً، وهذا هو معنى قوله جل وعلا: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}، قال العلماء: معنى ذلك أنهن طاهرات بغير جماع، أو في حال الحمل، هذا طلاق العدة، ويكون طلقة واحدة لا ثنتين ولا ثلاثًا، ومن طلق ثنتين بلا سبب مكروه، ومن طلق بالثلاث لا يجوز.
أمَّا الطّلاق البدعي فهو في القول أن يطلقها ثلاثًا، هذا بدعي لا يجوز أن يطلقها بالثلاث، أمَّا في حالها فلا يطلقها إذا كانت حائضًا أو نفساء، أو في طهرٍ جامعها فيه، هذا بدعي إذا كانت حائضًا أو في النفاس، أو في طهرٍ جامعها فيه، وليست آيسة ولا حاملاً، فإن هذا يكون بدعيًّا، أمَّا إذا كانت
¬_________
(¬1) أخرجه البخاري في كتاب الطلاق، باب قول الله تعالى: (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة) ... برقم (5252)، ومسلم في كتاب الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها ... ، (1471).
(¬2) أخرجه مسلم في كتاب الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها .... برقم (1471).
الصفحة 8
341