كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 22)

الخلاف، ويحصل بها وثيقة لها تعتمد عليها في التزوج بغيرك، ونسأل الله أن يهديها، ويردها للصواب، وأن يعطيك خيرًا منها إن لم تهتد.
س: إذا أرسلت لزوجتي خطابًا أبلغتها فيه طلاقها، هل يكون الطلاق صحيحًا؟ (¬1)

ج: ينبغي لك أن تثبته عند المحكمة، أو كاتب العدل، أو مأذون شرعي، يصدق عليه من جهة المحكمة، حتى يعتبر ويعتمد عليه هناك.
¬_________
(¬1) السؤال الثاني من الشريط رقم (173).
س: نويت طلاق زوجتي، ولم أطلقها، وأرسلت إلى أهلي في مصر، وقلت لهم: إنها تعتبر مطلقة، هل صحيح تعتبر مطلقة، أم عليَّ كفارة؛ لأنني ذهبت إلى قاضي المحكمة الشرعية، ولم يفدني، وقال: اسأل المفتي، ولم أجد مفتيا، أرجو توجيهي جزاكم الله خيرًا؛ لأنني قد حرّمتها مرتين قبل العقد، بسبب خلاف، فما رأيكم؟ (¬1)

ج: إذا كنت كتبت لأهلك أنها تعتبر مطلقة، فهي مطلقة، ويعتبر هذا طلقة واحدة، ولك مراجعتها في العدة، إذا كنت لم تطلقها قبل هذا، مرتين، المقصود أن هذا الكلام يعتبر طلاقًا، بقولك: تعتبر مطلقة،
¬_________
(¬1) السؤال الثاني من الشريط رقم (198).

الصفحة 81