كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 22)

حاملاً أو آيسة كبيرة السن فإنه يطلقها في أيِّ وقت؛ لأنه ليس لديها حيض ولا نفاس ولا خشية الحمل، فإذا طلق الحامل في أي وقت طلقة واحدة أو الآيسة كبيرة السن التي لا يأتيها الحيض طلقة واحدة فهذا كله موافق للسنة، لا حرج في ذلك، أما إذا كانت تحيض، فليس له أن يطلقها في حال الحيض ولا في حال طهر جامعها فيه، ولا في حال نفاس.
س: يقول السائل: ما هو الطلاق الجائز، وما هو الطلاق البدعي، وما هو الطلاق المحرّم مع التمثيل والتوضيح، وبماذا تنصحون الذين يتساهلون بأحكام الطلاق وما حكم طلاق الحائض؟ (¬1)

ج: الطلاق المشروع أن يطلق طلقة واحدة، حال كون المرأة حاملاً، أو في طهر لم يجامعها فيه، طلقة واحدة، حال كونها حاملاً، أو آيسة أو في طهر لم يجامعها فيه، والطلاق البدعي إذا طلقها وهي في الحيض وهو يعلم، أو في النفاس وهو يعلم، أو في طهر جامعها فيه، ولم يتبين حملها، هذا بدعي، أما إذا تبين حملها فهو طلاق شرعي، فطلاق الحامل وطلاق الآيسة التي لا يجيئها الحيض، كل هذا طلاق شرعي، والسنة أن يطلق واحدة فقط، لا يزيد عليها، هذا هو السنة،
¬_________
(¬1) السؤال الرابع عشر من الشريط رقم (431).

الصفحة 9