كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 22)
باب أحكام الكنايات في الطلاق
17 - حكم كنايات الطلاق إذا لم يصاحبها نية طلاق
س: هذا السائل يقول: كنايات الطلاق، إذا تلفّظ بها الإنسان، ولم ينو شيئًا، لا طلاقًا، ولا غير ذلك، هل يقع بها الطلاق؟ (¬1)
ج: الكناية لا يقع بها الطلاق إلا بالنية، فإذا قال: روحي لأهلك، أو اذهبي إلى أهلك، أو أنتِ حرّة، وهو لا يقصد الطلاق، لا يقع الطلاق؛ لأن الأعمال بالنية؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنيات» (¬2) وهذه أعمال محتملة، فلا تكون بالطّلاق إلا بالنية، هذا الذي قرره أهل العلم.
¬_________
(¬1) السؤال الرابع والأربعون من الشريط رقم (3).
(¬2) أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي، باب بدء الوحي، برقم (1)، ومسلم في كتاب الإمارة، باب قوله صلى الله عليه وسلم: **إنما الأعمال بالنيات .. ** برقم (1907).
س: الأخ/ ع. م. ق. يسأل ويقول: لقد حدث شجار بين والدتي