كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 22)

واحدة، فمراجعتك لها صحيحة بجماعك إياها، بعد ما رجعت إليك بنية الرجعة، إذا كان أنت ما طلقتها قبل هذا طلقتين، أما إن كنت ما أردت الطلاق، قلت هذا الكلام من دون نية الطلاق، فإنه لا يقع به شيء، وزوجتك باقية في عصمتك، والحمد لله، وعليك وعليها أن تجتهدا في إرضاء أبيها؛ لأن العقوق من الجرائم العظيمة، فعليك أنت والمرأة أن تجتهدا في إرضائه، والتوسل إليه بالطيبين من أصحابه، حتى يشفعوا إليه؛ ليسمح عنها، ويرضى عنها، نسأل الله للجميع الهداية.
س: يقول هذا السائل: إذا أنشد الإنسان قصيدة، أو أغنية فيها ألفاظ الطّلاق، من الصراحة، فما الحكم في ذلك؟ (¬1)

ج: إذا كان أنشدها يريد قراءتها، ما أراد الطّلاق، ما عليه شيء، الأعمال بالنّيات.
¬_________
(¬1) السؤال الخامس والأربعون من الشريط رقم (6).
س: قلْتُ لزوجتي: إذا كنت مجبرة على الزواج فلا عليَّ، أو كلام نحو هذا، لا أذكر ماذا قلت بالضّبط؛ لطول المدة، فهل هذا الكلام يكون تخييرًا، وإذا كان تخييرًا، فهل يترتّب عليَّ شيء؟ (¬1)
¬_________
(¬1) السؤال السادس والأربعون من الشريط رقم (7).

الصفحة 93