كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 22)
عندما سألني قلت: نعم قاصدًا بذلك أنني قد تزوجت، وهو يفهم الطلاق ولم أتبين فهمه جيدًا لكلامي، السؤال هل تقع طلقة أم لا، علمًا بأن هذا الحدث منذ سنة تقريبًا فماذا عليَّ، أن أعمل الآن، وقد مرّ على الحدث سنة كما أفدتكم، أفيدوني جزاكم الله خيرًا؟ (¬1)
ج: ما دمت ما قصدت الطلاق فلا شيء عليك، الأعمال بالنيّات، وهذه اللفظة من جنس ألفاظ الكنى فلا يقع بها شيء ما دمت لم تقصد الطلاق.
¬_________
(¬1) السؤال الخامس والعشرون من الشريط رقم (181).
س: رجل كبير السن، وعنده زوجة كبيرة في السن، ويقول لها: أنتِ مسامحة يعني: أنت طالق ولا عليكِ عدّة، تعتدين بها، فما رأيكم في ذلك جزاكم الله خيرًا؟ (¬1)
ج: إذا كان قصده من قوله: أنتِ مسامحة، قصده الطلاق، فإن له نيته، تكون طالقة طلقة واحدة، وإذا مات قبل خروجها من العِدة فعليها الإحداد وترث، وعدتها ثلاثة أشهر إذا كانت يائسة ما تحيض، عدتها ثلاثة أشهر، فإذا مات في الثلاثة أشهر، فهي زوجة وعليها العدة، ولها
¬_________
(¬1) السؤال الأول من الشريط رقم (132).