كتاب موسوعة التفسير المأثور (اسم الجزء: 22)
لا أطؤكِ (¬١). (ز)
{مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ} (¬٢)
٧٧٥٥٢ - عن عبد الله بن عباس، قال: ذُكِر عند عمر بن الخطاب: {يا أيُّها النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضاتَ أزْواجِكَ}، قال: إنما كان ذلك في حفصة (¬٣). (١٤/ ٥٧١)
٧٧٥٥٣ - عن عبد الله بن عباس -من طريق مجاهد- في قوله: {يا أيُّها النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أحَلَّ اللَّهُ لَكَ}، قال: حرّم سُرِّيَّته (¬٤). (١٤/ ٥٧١)
٧٧٥٥٤ - عن عبد الله بن عُتبة، أنه سُئِل: أيَّ شيء حرّم النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: عُكّة مِن عسل (¬٥). (١٤/ ٥٦٩)
٧٧٥٥٥ - عن أبي عثمان -من طريق سليمان التيمي-: أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل بيت حفصة، فإذا هي ليستْ ثَمّ، فجاءتْه فتاتُه، وألقى عليها سِترًا، فجاءتْ حفصةُ، فقعدتْ على الباب حتى قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حاجته، فقالت: واللهِ، لقد سُؤتني، جامعتَها في بيتي! أو كما قالت. قال: وحرّمها النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -، أو كما قال (¬٦). (ز)
٧٧٥٥٦ - عن عامر الشعبي -من طريق عطاء- في قول الله: {يا أيُّها النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أحَلَّ اللَّهُ لَكَ}: في جارية أتاها، فاطّلعت عليه حفصة، فقال: «هي عليّ حرام، فاكتمي ذلك، ولا تُخبِري به أحدًا». فذَكرتْ ذلك (¬٧). (ز)
٧٧٥٥٧ - عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- في قوله: {يا أيُّها النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أحَلَّ اللَّهُ لَكَ} الآية، قال: كان حَرّم فتاته القِبْطيّة أُمّ إبراهيم في يوم حفصة، وأسَرَّ ذلك إليها، فأَطلعتْ عليه عائشةَ، وكانتا تَظاهران على نساء النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فأحلّ اللهُ له ما حَرّم على نفسه، وأمره أن يُكفّر عن يمينه، فقال: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ
---------------
(¬١) أخرجه ابن جرير ٢٣/ ٨٤.
(¬٢) تقدم في نزول صدر السورة بيان ذلك، وهذه آثار أخرى.
(¬٣) عزاه السيوطي إلى ابن مردويه.
(¬٤) أخرجه الطبراني (١١١٣٠). وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وابن مردويه.
(¬٥) أخرجه ابن سعد ٨/ ١٧١. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(¬٦) أخرجه ابن جرير ٢٣/ ٨٧.
(¬٧) أخرجه ابن جرير ٢٣/ ٨٥ - ٨٦.
الصفحة 14
808