كتاب موسوعة التفسير المأثور (اسم الجزء: 22)
٧٧٥٦٥ - عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جُبَير- أنه جاءه رجل، فقال: جعلتُ امرأتي عليّ حرامًا. فقال: كَذبتَ، ليستْ عليك بحرام. ثم تلا: {لِمَ تُحَرِّمُ ما أحَلَّ اللَّهُ لَكَ}، قال: عليك أغلظ الكفّارات؛ عِتق رقبة (¬١) [٦٦٧٤]. (١٤/ ٥٧٧)
٧٧٥٦٦ - عن مَسروق بن الأَجْدع الهَمداني -من طريق الشعبي-: أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - حَرّم جاريته، وآلى منها، فجعل الحلال حرامًا، وقال في اليمين: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أيْمانِكُمْ} (¬٢). (ز)
٧٧٥٦٧ - عن محمد بن جُبَير بن مُطْعِم -من طريق أبي الحُويرث- قال: ... {يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك} فكان ذلك التحريم حلالًا، ثم قال: {قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم} فكفّر رسولُ الله عن يمينه حين آلى (¬٣). (ز)
٧٧٥٦٨ - عن مكحول -من طريق محمد بن راشد- أنه يقول مثل قول ابن عباس في تفسير قول الله تعالى: {يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك}: هي يمين، وقال: {لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} (¬٤). (ز)
٧٧٥٦٩ - عن ميمون بن مهران، في قوله: {تَحِلَّةَ أيْمانِكُمْ}، قال: يقول: قد أحللتُ لك ما مَلكتْ يمينُك، فلِمَ تُحرّم ذلك وقد فَرضتُ لك تَحِلّة اليمين تُكفّر بها يمينك؟! كلّ ذلك في هذا (¬٥). (١٤/ ٥٧٧)
٧٧٥٧٠ - عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- في قوله: {يا أيُّها النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أحَلَّ اللَّهُ لَكَ} الآية، قال: كان حَرّم فتاته القِبْطيّة أُمّ إبراهيم في يوم حفصة، وأَسَرَّ ذلك إليها، فأَطلعتْ عليه عائشة، وكانتا تَظاهران على نساء النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فأَحلَّ اللهُ له ما حَرّم على نفسه، وأَمره أن يُكَفِّر عن يمينه، فقال: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ
---------------
[٦٦٧٤] علَّق ابنُ كثير (١٤/ ٤٩) على هذا الأثر، بقوله: «تفرد به النسائي من هذا الوجه، بهذا اللفظ».
_________
(¬١) أخرجه عبد الرزاق (١٥٨٣٤)، والطبراني (١٢٢٤٦)، والحاكم ٢/ ٤٩٣ - ٤٩٤، والنسائي في الكبرى (ت: شعيب الأرناؤوط) ٥/ ٢٦٠ (٥٥٨٣)، وابن مردويه -كما في فتح الباري ٩/ ٣٧٦ - .
(¬٢) أخرجه ابن جرير ٢٣/ ٨٤.
(¬٣) أخرجه ابن سعد في الطبقات ١٠/ ١٧٨.
(¬٤) يشير إلى قوله تعالى: {سُورَةٌ أنْزَلْناها وفَرَضْناها} [النور: ١].
(¬٥) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
الصفحة 17
808