كتاب موسوعة التفسير المأثور (اسم الجزء: 22)

أيْمانِكُمْ} (¬١). (١٤/ ٥٧٢)

٧٧٥٧١ - قال مقاتل بن سليمان: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أيْمانِكُمْ} يعني: قد بيّن الله لكم، نظيرها في سورة النور، {تَحِلَّةَ أيْمانِكُمْ} مثلها في المائدة [٨٩]: {إذا حَلَفْتُمْ واحْفَظُوا أيْمانَكُمْ}. فأَعتَق النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - رقبةً في تحريم مارية، {واللَّهُ مَوْلاكُمْ وهُوَ العَلِيمُ} بخلْقه، {الحَكِيمُ} في أمْره، حكم الكفّارة (¬٢). (ز)

من أحكام الآية:
٧٧٥٧٢ - عن عبد الله بن مسعود، قال: آلى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - مِن نسائه وحَرّم؛ فأما الحرام فأَحلّه الله، وأما الإيلاء فأمَره بكفارة اليمين (¬٣). (١٤/ ٥٨٣)

٧٧٥٧٣ - عن عائشة، قالت: آلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من نسائه وحَرّم؛ فجعل الحرام حلالًا، وجعل في اليمين كفّارة (¬٤). (١٤/ ٥٨٣)

٧٧٥٧٤ - عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد- قال: في الحرام يُكفِّر (¬٥). وقال: {لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: ٢١] (¬٦). (١٤/ ٥٧٦)

٧٧٥٧٥ - عن أبي بكر =

٧٧٥٧٦ - وعائشة =

٧٧٥٧٧ - والأوزاعي =

٧٧٥٧٨ - وأبي حنيفة النُّعمان بن ثابت: أنّ التحريم يمين (¬٧) [٦٦٧٥]. (ز)
---------------
[٦٦٧٥] انتقد ابنُ جرير (٢٣/ ٨٩) هذا القول مستندًا لدلالة اللغة، والعقل، وأقوال السلف، فقال: «فإن قال قائل: وما برهانك على أنه - صلى الله عليه وسلم - كان حَلف مع تحريمه ما حَرّم، فقد علمتَ قول مَن قال: لم يكن من النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك غير التحريم، وأنّ التحريم هو اليمين؟ قيل: البرهان على ذلك واضح، وهو أنه لا يُعقل في لغة عربية ولا عجمية أنّ قول القائل لجاريته، أو لطعام أو شراب: هذا عليّ حرام. يمين. فإذا كان ذلك غير معقول فمعلوم أنّ اليمين غير قول القائل للشيء الحلال له: هو عليّ حرام. وإذا كان ذلك كذلك صحّ ما قلنا، وفسد ما خالفه». ثم قال (٢٣/ ٩٠): «وبعد، فجائز أن يكون تحريم النبي - صلى الله عليه وسلم - ما حَرَّم على نفسه من الحلال الذي كان الله -تعالى ذِكره- أحلَّه له بيمين، فيكون قوله: {لم تحرم ما أحل الله} معناه: لم تحلف على الشيء الذي قد أحلَّه الله أن لا تقربه، فتُحرّمه على نفسك باليمين. وإنما قلنا: إنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - حَرَّم ذلك، وحلف مع تحريمه لما حدثني الحسن بن قزعة ... ». وساق الأثر عن عائشة في تفسير قوله: {يا أيُّها النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ}.
وذكر ابنُ تيمية (٦/ ٣٣٩ - ٣٤٠) أنّ قوله: {قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم} يقتضي أنّ نفس تحريم الحلال يمين، كما استدل به ابن عباس وغيره.
ورجَّحه مستندًا إلى ظاهر الآية، والدلالة العقلية، فقال: «وسبب نزول الآية: إما تحريمه العسل، وإما تحريمه مارية القِبْطيّة. وعلى التقديرين فتحريم الحلال يمين على ظاهر الآية، وليس يمينًا بالله؛ ولهذا أفتى جمهور الصحابة -كعمر، وعثمان، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس، وغيرهم- أنّ تحريم الحلال يمين مُكفّرة: إما كفارة كبرى كالظهار، وإما كفارة صغرى كاليمين بالله، وما زال السلف يُسمّون الظهار ونحوه يمينًا». وأيضًا «فإنّ قوله: {لم تحرم ما أحل الله لك} إما أن يراد به: لم تُحرّم بلفظ الحرام؟ وإما: لم تُحرّمه باليمين بالله تعالى ونحوها؟ وإما: لم تُحرّمه مطلقًا؟ فإنْ أريد الأول والثالث فقد ثبت أنّ تحريمه بغير الحلف بالله يمين، فيعمّ. وإنْ أريد به تحريمه بالحلف بالله فقد سَمّى الله الحلف بالله تحريمًا للحلال، ومعلوم أنّ اليمين بالله لم توجب الحرمة الشرعية، لكن لمّا أوجبت امتناع الحالف من الفعل فقد حَرّمتْ عليه الفعل تحريمًا شرطيًّا لا شرعيًّا، فكلّ يمين تُوجب امتناعه من الفعل فقد حَرّمتْ عليه الفعل؛ فيدخل في عموم قوله: {لم تحرم ما أحل الله لك}، وحينئذ فقوله: {قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم} لابد أن يعمّ كلّ يمين حَرّمت الحلال؛ لأنّ هذا حكم ذلك الفعل، فلا بُدَّ أن يطابق صوره؛ لأنّ تحريم الحلال هو سبب قوله: {قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم} وسبب الجواب إذا كان عامًّا كان الجواب عامًّا لئلا يكون جوابًا عن البعض مع قيام السبب المقتضي للتعميم، وهذا التقدير في قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم} إلى قوله: {ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم} [المائدة: ٨٧ - ٨٩]».
وساق ابنُ كثير (١٤/ ٤٩ - ٥٠) هذا القول، ثم علَّق بقوله: «من هاهنا ذهب مَن ذهب من الفقهاء ممن قال بوجوب الكفارة على مَن حَرّم جاريته أو زوجته أو طعامًا أو شرابًا أو ملبسًا أو شيئًا من المباحات، وهو مذهب الإمام أحمد وطائفة. وذهب الشافعي إلى أنه لا تجب الكفارة فيما عدا الزوجة والجارية إذا حَرّم عينيهما، أو أطلق التحريم فيهما في قوله، فأمّا إن نوى بالتحريم طلاق الزوجة أو عِتق الأَمَة نفذ فيهما».
_________
(¬١) أخرجه ابن جرير ٢٣/ ٨٨ بنحوه. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(¬٢) تفسير مقاتل بن سليمان ٤/ ٣٧٦.
(¬٣) عزاه السيوطي إلى ابن مردويه.
(¬٤) عزاه السيوطي إلى ابن مردويه.
(¬٥) قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ٨/ ٦٥٦: «أي: إذا قال لامرأته: أنتِ على حرام. لا تُطلّق وعليه كفارة يمين».
(¬٦) أخرجه عبد الرزاق (١١٣٦٣، ١١٣٦٤)، والبخاري (٤٩١١، ٥٢٦٦)، وابن جرير ٢٣/ ٨٧. وعزاه السيوطي إلى ابن مردويه.
(¬٧) تفسير البغوي ٨/ ١٦٣.

الصفحة 18