كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 22)

وفي أبي داود من حديث الحسن عن جابر - رضي الله عنه -، ولم يسمع منه أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: لا أعفو عمن قتل بعد أخذ الدية (¬1).
وروي مرسلًا عن الحسن (¬2) وكأنه أشبه. قال أبو الليث: معناه عندنا: أنه إذا طلب الولي القتل، فأما إذا عفا عنه الثاني وتركه جاز عفوه؛ لأنه قتل بغير حق فكان كالقاتل الأول؛ لأنه لو عفا عنه جاز ذلك فكذلك الثاني (¬3).
¬__________
(¬1) أبو داود (4507).
(¬2) رواه البيهقي في "سننه" 8/ 53 ثم قال: هذا منقطع. اهـ.
(¬3) "بحر العلوم" 1/ 181.

الصفحة 69