كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة (اسم الجزء: 23)

الثانية: إبهام شيخ بقية.
وبه ضَعَّفَهُ الجصاصُ فقال عقبه: "فإن صَحَّ هذا الحديثُ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم فسائرُ الصدقاتِ الواجبة منسوخة بالزكاة، وإن لم يصحَّ ذلك مرفوعًا إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم لجهالة راويه" (أحكام القرآن ١/ ١٦٣).

الصفحة 12