[الحكم]: متفق عليه (خ، م)، وإن كانت روايةُ البخاريِّ مرفوعة، وقد أعلَّهُ الدارقطنيُّ بالوقفِ.
[فائدة]:
قال ابنُ رَجبٍ: "هذا الحديثُ هو الذي اسْتَدَلَّ به مَن قال: إن غسل الجمعة يكون لليوم لا لشهود الجمعة، فيغتسل من حضر الجمعة، ومن لم يحضرها، كما سبقَ ذكره عنهم" (فتح الباري ٨/ ١٤٨).