١٥ - الضياءُ، ضَعَّفَهُ في (السنن والأحكام ٢٧٩٨).
١٦ - النوويُّ، ضَعَّفَهُ في (الخلاصة ٣٣٤٧)، و (المجموع ٥/ ١٨٥).
١٦ - الزيلعيُّ، ضَعَّفَهُ في (نصب الراية ٢/ ٢٨٢).
١٧ - الفيروز آبادي، قال: "بابُ أمرِ مَن غَسَّلَ مَيِّتًا بالاغتسالِ؛ لم يصحَّ فيه حديثٌ" (ما لم يثبتْ فيه حديثٌ من الأبوابِ صـ ٢١).
١٨ - ابنُ حَجرٍ، قال: "في إسنادِهِ مصعبُ بنُ شيبةَ، وفيه مقال" (التلخيص ١/ ٢٣٨).
١٩ - العينيُّ، ضَعَّفَهُ في (شرح سنن أبي داود ٦/ ١٧٠)، وفي (البناية ٣/ ١٩٣).
٢٠ - المباركفوري، ضَعَّفَهُ في (تحفة الأحوذي ٤/ ٦١).
٢١ - الألبانيُّ، ضَعَّفَهُ في (ضعيف أبي داود ١/ ١٣٩).
* وفي مقابلِ هؤلاءِ الأئمةِ صَحَّحَهُ كلّ من:
١ - ابنُ خزيمةَ، حيثُ أخرجه في (صحيحه).
٢ - الحاكمُ، قال: "هذا حديثٌ صحيحٌ على شرطِ الشيخينِ! ! ولم يخرجاه".
قلنا: هذا وَهْمٌ منَ الحاكمِ، فمصعب بن شيبة، وطلق بن حبيب: لم يخرج لهما البخاري شيئًا.
٣ - ابنُ الصلاحِ، قال: "وحديثُ عائشةَ هذا وإن كان في إسنادِهِ عندهم ضَعْفٌ؛ فله شاهدٌ يقويه، قال البيهقيُّ: له شاهدٌ من حديثِ عبدِ اللهِ بنِ عمرِو بنِ العاص (¬١) " (شرح مشكل الوسيط ٢/ ٣٠٢).
---------------
(¬١) وحديث ابن عمرو أيضًا منكرٌ، لا يصلح للاستشهاد به، كما سيأتي بيانه في باب: "الغسل من الحجامة"، فليس فيه (الغسل من تغسيل الميت).