كتاب القول السديد في بعض مسائل الاجتهاد والتقليد
أفلم يسوغ الْمَانِع لَهُ حِينَئِذٍ إجتهاده فَكَذَلِك عَلَيْهِ أَن يسوغ
الصفحة 101
189