كتاب القول السديد في بعض مسائل الاجتهاد والتقليد

أفلم يسوغ الْمَانِع لَهُ حِينَئِذٍ إجتهاده فَكَذَلِك عَلَيْهِ أَن يسوغ

الصفحة 101