كتاب القول السديد في بعض مسائل الاجتهاد والتقليد

ثمَّ رَأَيْت فِي الْبَحْر الرَّائِق شرح الْكَنْز للعلامة ابْن نجيم فِي بَاب قَضَاء الْفَوَائِت عِنْد قَوْله وَيسْقط بِضيق الْوَقْت وَالنِّسْيَان مَا نَصه وَإِن كَانَ عاميا لَيْسَ لَهُ مَذْهَب معِين فمذهبه فَتْوَى مفتيه كَمَا صَرَّحُوا بِهِ فَإِن أفتاه حَنَفِيّ أعَاد الْعَصْر وَالْمغْرب وَإِن أفتاه شَافِعِيّ فَلَا يعيدهما وَلَا عِبْرَة بِرَأْيهِ وَإِن لم يستفت أحدا وصادف الصِّحَّة على مَذْهَب مُجْتَهد أَجزَأَهُ وَلَا إِعَادَة عَلَيْهِ انْتهى وَهَذَا مُوَافق لما اخْتَارَهُ عَالم قطر الْيمن فِي زَمَانه وفقيهه الْعَلامَة عبد الرَّحْمَن بن زِيَاد الشَّافِعِي

الصفحة 119