كتاب القول السديد في بعض مسائل الاجتهاد والتقليد

فَإِن قلت أَنه مُجْتَهد وَهَذَا حَال الْمُجْتَهد أَنه يجب عَلَيْهِ الرُّجُوع إِلَى مَا سنح لَهُ من الدَّلِيل بِخِلَاف الْمُقَلّد قلت مهلا يَا أخي فَإِن الْمُقَلّد لم يظْهر لَهُ بِالدَّلِيلِ صِحَة مَا قلد فِيهِ أَولا كَمَا ظهر للمجتهد وَهنا مُجْتَهد آخر قَائِل بِخِلَافِهِ فَهُوَ أَحْرَى بتجويز الِانْتِقَال لَهُ
الْمَعْنى الصَّحِيح للعبارة لَا تَقْلِيد بعد الْعَمَل

ثمَّ ظهر لي بعد مُدَّة تسطيري هَذِه الأسطر ظهورا بَينا منكشفا لَا ريب فِيهِ أَن مُرَادهم من قَوْلهم لَا

الصفحة 122