كتاب القول السديد في بعض مسائل الاجتهاد والتقليد
زواجها بِنِكَاح جَدِيد فَلهُ الْأَخْذ بقول إِمَام آخر وَلَا مَانع مِنْهُ كَمَا سَيَأْتِي قَرِيبا
على انه قد نقل الْعَلامَة ابْن أَمِير الْحَاج الْحلَبِي الْحَنَفِيّ تلميذ المحق ابْن الْهمام عَن الزَّرْكَشِيّ من أَئِمَّة الشَّافِعِيَّة فِي شرح التَّحْرِير أَن فِي كَلَام بعض الْأَئِمَّة مَا يَقْتَضِي جَرَيَان الْخلاف فِي جَوَاز التَّقْلِيد بعد الْعَمَل أَيْضا وَإِن مَنعه لَيْسَ بِاتِّفَاق فاعلمه وَقد
الصفحة 124