كتاب القول السديد في بعض مسائل الاجتهاد والتقليد

فِيهَا مُحْتَمل فَإِنَّهُ قَالَ لَو اقْتدى بِهِ وَهُوَ يحْتَمل الْكَرَاهَة وَعَلَيْهَا جرى الرَّوْيَانِيّ فِي الْبَحْر وَلم يَصح عَن القَاضِي أبي الطّيب

الصفحة 156