كتاب القول السديد في بعض مسائل الاجتهاد والتقليد

وَالْخَطَأ فِيهَا لَا يسوغ كَمَا فِي غَيرهَا من الْمسَائِل الاجتهادية كَالْحكمِ بِصِحَّة حكمه وَامْتِنَاع نقضه بِشَرْطِهِ
وَأما قياسهم على الْمُجْتَهدين فِي الْقبْلَة أَو فِي الْأَوَانِي فَيصْرف بَان الإِمَام وَالْمَأْمُوم فيهمَا يعتقدان فَسَاد صَلَاة من صلى بِطَهَارَة من إِنَاء نجس أَو صلى إِلَى غير الْقبْلَة بِخِلَاف الْمَأْمُوم فِي اقتدائه بتارك الْفَاتِحَة فانه لَا يعْتَقد

الصفحة 162