كتاب الوقوف والترجل من مسائل الإمام أحمد

[60] بَابٌ الْفَرَسُ الْحَبِيسُ مَا يُرَخَّصُ لَهُ فِي تَرْكِ النَّفِيرِ فِي حَالِ يُجِمُّهُ
377- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ أَنَّ إِسْحَاقَ حَدَّثَهُمْ:
أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ سُئِلَ عَنِ النَّفِيرِ عِنْدَ الرَّجُلِ الْفَرَسُ الْوَاحِدُ وَيَكُونُ غَيْرُهُ مِمَّنْ يُسَارِعُ أَنْ يَخْرُجَ لَهُ أَوْ لَا يَكُونُ عَلَيْهِ حَرَجٌ إِذَا عَرَفَ كَثْرَةَ مَنْ يَنْفِرُ وَالنَّفِيرُ هُوَ عَطَبُ الْخَيْلِ؟
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: يَخْرُجُ إِلَى النَّفِيرِ وَلَا يَتَخَلَّفُ.
378- حَدَّثُنَا أَبُو دَاوُدَ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ قَالَ:
قَدْ قُلْتُ: هُوَ مُشْتَغِلٌ فِي بَعْضِ حَوَائِجِهِ؟
قَالَ: يُعْطِيهِ مَنْ يَنْفِرُ عَنْهُ.
379- أَخْبَرَنِي أَبُو دَاوُدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ:
الرَّجُلُ يَكْونُ عِنْدَهُ الْفَرَسُ الْحَبِيسُ فَيَجِيءُ النَّفِيرُ فَلَا يَنْفِرُ؟
قَالَ: إِذَا كَانَ إِنَّمَا يَنْفِرُ عَلَى الْفَرَسِ فَلَا بَأْسَ.
قُلْتُ: فَيَحْضَرُ الْغَزْوَ فَلَا يَغْزُو عَلَيْهِ كُلَّ غُزَاةٍ؟
قَالَ: إِذَا كَانَ يُجِمُّهُ فَلَا بَأْسَ.
[61] بَابٌ الرَّجُلُ يُعْطِي الْفَرَسَ الْحَبِيسَ يَغْزُو عَلَيْهِ لِمَنْ يَكُونُ السَّهْمُ؟
380- أَخْبَرَنَا أَبْو بَكْرٍ الْمَرْوَزِيُّ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ:
اشْتَرَى لَهُ رَجُلٌ فَرَسًا وَأَجْرَى عَلَيْهِ وَقَالَ صَاحِبُ الْفَرَسِ إِنِّي أَشْتَرِطُ عَلَيْهِ أَنَّ السِّهَامَ لِي؟
فَأَنْكَرَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: مَا سَمِعْتُ فِيهِ بِشَيْءٍ.
قُلْتُ: فَقَدْ سَأَلَنِي إِذَا ذَهَبَ مَعَهُ حَتَّى يَطْلُبَ مَالَهُ مِنَ النَّفَقَةِ؟
قَالَ: هُوَ مُجَاهِدٌ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الثَّغْرِ أَسْتَخِيرُ اللَّهَ.

الصفحة 111