كتاب الوقوف والترجل من مسائل الإمام أحمد

[3] بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ فَرْقِ الشَّعْرِ
33- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ أَنَّ الْفَضْلَ بْنَ زِيَادٍ حدثهم قال:
سمعت أبا عبد الله يسأل عَنْ فَرْقِ الشَّعْرِ؟
فَقَالَ: نَعَمْ لِمَنْ قَوِيَ عليه.
35- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ أَنَّ إِسْحَاقَ حدثهم قال:
سألت أبا عبد الله عن فَرْقِ الشَّعْرِ؟
فَقَالَ: مَا أَحَبَّ إِلَيَّ فَرْقُ الشَّعْرِ لِمَنْ قَوِيَ عَلَيْهِ فَحَسَنٌ.
36- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَنَّ أَبَا الْحَارِثِ حَدَّثَهُمْ قَالَ:
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الرَّجُلِ يَتَّخِذُ الشَّعْرَ بطوله؟
فَقَالَ لِي: الْفَرْقُ سُنَّةٌ.
قُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يُشْهِرُ نَفْسَهُ؟
قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ فَرَقَ شَعْرَهُ وَأَمَرَ بالفرق.
[4] بَابٌ حَلْقُ الرَّأْسِ
37- أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ:
الْحَلْقُ فِي غَيْرِ حَجٍّ وَلَا عُمْرَةٍ؟
قَالَ: لَا بَأْسَ. وَكُنْتُ أَنَا وَأَبِي نَحْلِقُ فِي حَيَاةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فَيَرَانَا وَنَحْنُ نَحْلِقُ فَلَا يَنْهَانَا عَنْ ذَلِكَ. وَكَانَ هو يأخذ شعره بالجملين ولا يخفيه. ويأخذه وسطاً.

الصفحة 119