كتاب الوقوف والترجل من مسائل الإمام أحمد

227- أَخْبَرَنَا الْمَرْوَزِيُّ: أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ كَرِهَ أَنْ تَأْخُذَ الشَّعْرَ بِالْمِنْقَاشِ وَقَالَ:
لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَنَمِّصَاتِ.
228- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ:
أنا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ سُئِلَ عَنِ النَّامِصَةِ وَالْمُتَنَمِّصَةِ؟
فَقَالَ: هِيَ الَّتِي تَنْتِفُ الشَّعْرَ فَأَمَّا الْحَلْقُ فَلَا.
قِيلَ لَهُ: فَمَا تَقُولُ فِي النَّتْفِ؟
قال: الحلق غَيْرُ النَّتْفِ. النَّتْفُ تَغْيِيرٌ. فَرَخِّصَ فِي الْحَلْقِ.
229- أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقَطَّانُ أَنَّ يَعْقُوبَ بْنَ بُخْتَانَ حَدَّثَهُمْ:
أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ سُئِلَ عَنِ الْوَاشِرَةِ؟
فَقَالَ: الَّتِي تَنْتِفُ جَبِينَهَا.
230- أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنَّ يَعْقُوبَ بْنَ بُخْتَانَ حَدَّثَهُمْ:
أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ سُئِلَ عَنِ النَّامِصَةِ؟
فَقَالَ: الْمُفَلَّجَةُ الْأَسْنَانِ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: غَلِطَ يَعْقُوبُ بْنُ بُخْتَانَ فِيمَا رَوَى عَنْ أبي عبد الله في الكلام فجعل النامصة الواشرة والواشرة النامصة.

الصفحة 157