كتاب الوقوف والترجل من مسائل الإمام أحمد

106- وَأَخْبَرَنِي حَرْبٌ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ قَالَ:
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قُلْتُ: مَا تَقُولُ فِي الْعُمْرَى؟
قَالَ: جَائِزَةٌ وَهِيَ لِمَنْ أَعْمَرَهَا وَلِوَرَثَتِهِ.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ: فَإِنْ قَالَ: إِذَا مِتَّ تَرْجِعُ إِلَيَّ؟
قَالَ: لَيْسَ هَذَا عُمْرَى هَذِهِ رُقْبَى.
قُلْتُ: فَالرُّقَبَةُ كَيْفَ هِيَ؟
قَالَ: يَقُولُ: هَذِهِ الدَّارُ لَكَ حَيَاتُكَ فَإِذَا مِتَّ فَهِيَ لِغَيْرِكَ فترجع إلي.
107- أَخْبَرَنِي عِصْمَةُ بْنُ عِصَامٍ حَدَّثَنَا حَنْبَلٌ قَالَ: سمعت أبا عبد الله قال: العمرى والرقبى.
108- وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا صَالِحٌ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِيهِ: الْعُمْرَى.. ..
109- وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَانِئٍّ.. ..
110- وأخبرني مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَنَّ أَبَا الْحَارِثِ حَدَّثَهُمْ وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ: أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ سُئِلَ عَنِ الْعُمْرَى وَالرُّقْبَى.
111- (ح) وَأَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ الْهَيْثَمِ أَنَّ مُوسَى بْنَ مَشِيشٍ حَدَّثَهُمْ قَالَ:
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ: كَيْفَ الْعُمْرَى وَالرُّقَبِي؟
قَالَ: يَقُولُ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ هَذِهِ الدَّارُ لَكَ حَيَاتُكَ أَوْ هِيَ لَكَ عُمْرُكَ. وَمَنْ مَلَكَ شَيْئًا حَيَاتَهُ فَهُوَ لَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ تُورَثُ عَنْهُ.
وَالرُّقْبَى: أَنْ يَقُولَ: هِيَ لَكَ حَيَاتُكَ فَإِذَا مِتَّ أَنْتَ فَهِيَ لِفُلَانٍ أَوْ هِيَ رَاجِعَةٌ إِلَيَّ.
وَمَعْنَى هَذَا أَنْ يَكُونَ يَرْقُبُهُ بِهَا فَإِذَا مَاتَ كَانَتْ لِغَيْرِهِ أَوْ تَرْجِعُ إِلَى الْمُرْقِبِ.
وَمَعْنَى الْعُمْرَى. وَالرُّقْبَى وَاحِدٌ.
زَادَ إِسْحَاقُ فِي آخِرِ مَسْأَلَتِهِ وَصَالِحٌ أَيْضًا قَالَا:
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ:
وَالرُّقْبَى وَالْعُمْرَى مَعْنَاهُمَا عِنْدِي مَنْ مَلَكَ شَيْئًا حَيَاتَهُ فَهُوَ لَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ.
-[48]-
زَادَ إِسْحَاقُ يُورَثُ عَنْهُ.
قَالَ: وَسُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَعْمُرُ الرَّجُلَ الْجَارِيَةَ.
وَقَالَ يَعْقُوبُ بْنُ بُخْتَانَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: وَمَنْ يَعْمُرُ الْجَارِيَةَ يَطِأَهَا؟
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: أَمَّا الْوَطْئُ فَلَا أَرَاهُ وَلَكِنِ الدَّارُ وَالْخَادِمُ فَلَا بَأْسَ بِهِ إِذَا أَعْمَرَهُ عُمْرَهُ.

الصفحة 47